عندهم قول بلا عمل"!
٦ - قال الإِمام ابن عبد البّر في "التمهيد" (٤/ ٢٣٦) مُلزِماً مكفّري تارك الصلاة -لمجرّد العمل-: "ويلزم من كَفَّرهم بتلك الآثار (١) وقبلها على ظاهرها فيهم: أن يكفِّر القاتل، والشاتم للمسلم، وأن يكفِّر الزاني، وشارب الخمر، والسارق، والمنتهب، ومن رغب عن نسب أبيه.
فقد صح عنه ﷺ أنّه قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (٢).
وقال ﷺ: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ... " (٣).
وقال ﷺ: "لا ترغبوا عن آبائكم، فإِنّه كُفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم" (٤).
وقال أيضاً: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" (٥).
إِلى آثار مِثل هذه لا يُخرجُ بها العلماء المؤمن من الإِسلام، وإِنْ كان بفعل ذلك فاسقاً عندهم، فغير نكير أنْ تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك".