Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 330

  1. الصلاة
  2. الإبراد بصلاة الظهر عند الحر

وانظر ما قاله ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٢٨) تحت (باب ذكر معرفة الزوال).

الإِبراد بصلاة الظهر عند الحرّ

عن أبي ذرّ ﵁ قال: "كان النّبيّ ﷺ في سفر، فقال: أبرِد، ثمَّ قال: أبرِد، حتى فاء الفيء -يعني للتلول (١) - ثمَّ قال: أبردوا بالصَّلاة؛ فإِنَّ شدّة الحرّ من فيح (٢) جهنّم" (٣).

وعن أبي سعيد ﵁ قال: "قال النّبيّ ﷺ: أبردوا بالصَّلاة، فإِنَّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم" (٤).

قال في "المغني" (١/ ٤٠٠): "وقال القاضي: إِنَّما يُستحبُّ الإِبراد بثلاثة شروط: شدّة الحرّ، وأن يكون في البلدان الحارّة ومساجد الجماعات، فأمَّا من صلاّها في بيته، أو في مسجدٍ بفناء بيته؛ فالأفضل تعجيلها، وهذا مذهب الشافعي؛ لأنَّ التأخير إِنَّما يُستحبّ لينكسر الحرّ ويتسع في

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 330 (SanadKitab #35096, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.