Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 352

  1. الصلاة
  2. الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها

قال شيخنا في "الصحيحة" (١/ ٣٤٢) بعد حديث "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس": "فهذا مطلق، يقيّده حديث عليّ ﵁ وإلى هذا أشار ابن حزم ﵀ بقوله المتقدِّم: "وهذه زيادة عدْل لا يجوز ترْكها".

ثمَّ قال البيهقي: "وقد رُوي عن علي ﵁ ما يخالف هذا. وروي ما يوافقه".

ثمَّ ساق هو والضياء في "المختارة" (١/ ١٨٥) من طريق سفيان قال: أخبَرني أبو إِسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يُصلِّي ركعتين في دبر كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ، إلاَّ الفجر والعصر".

قلتُ -أي: شيخنا حفظه الله تعالى-: "وهذا لا يخالف الحديث الأوّل إِطلاقاً، لأنَّه إنما ينفي أن يكون النّبيّ ﷺ صلَّى ركعتين بعد صلاة العصر، والحديث الأوّل لا يُثبِت ذلك حتى يُعارَض بهذا، وغاية ما فيه أنَّه يدلّ على جواز الصَّلاة بعد العصر إِلى ما قبل اصفرار الشمس، وليس يلزم أن يفعل النّبيّ ﷺ ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر.

نعم، قد ثبَت عن أمّ سلمة وعائشة ﵄ أنَّ النّبيّ ﷺ صلّى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، وقالت عائشة: إِنَّه ﷺ داوم عليها بعد ذلك، فهذا يُعارض حديث عليّ الثاني، والجمع بينهما سهْل، فكلٌّ حَدَّث بما عَلِم، ومن عَلِم حُجَّةٌ على من لم يعلم، ويظهر أنَّ علياً ﵁ عَلِم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث،

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 352 (SanadKitab #35096, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.