وعن عمر بن أبي سلمة "أنَّ النّبيّ ﷺ صلّى في ثوبٍ واحدٍ قد خالف بين طرفيه" (١).
ولكن الصلاة في الثوب الواحد بقيد تغطية العاتقين (٢).
قال البخاري ﵀ (٣): (باب إِذا صلّى في الثوب الواحد، فليجعل على عاتقيه).
وروى حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النّبيّ ﷺ: "لا يُصلي (٤) أحدُكم في الثوب الواحد؛ ليس على عاتِقَيه شيء" (٥).
ثمَّ روى حديث أبي هريرة ﵁ قال: "أشهدُ أنّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: من صلّى في ثوبٍ واحدٍ؛ فليخالِف بين طرفيه" (٦).