Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 40

  1. الطهارة
  2. الأسآر
  3. القسم الثاني: الأسآر النجسة:
  4. ١ - سؤر الكلب:

وإسحاق؛ لم يَروْا بسؤر الهرَّة بأساً".

القسم الثاني: الأسآر النَّجسة:

ويدخل في ذلك:

١ - سؤر الكلب:

ومن الأدلَّة على ذلك:

قوله ﷺ: "إِذا شَرِب الكلب في إِناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً" (١).

وفي رواية: "إِذا ولَغَ الكلب في إِناء أحدكم؛ فليُرِقْه، ثمَّ ليغسله سبع مرار" (٢).

قال بعض أهل العلم: "ولو كان سؤره طاهراً؛ لم تَجُزْ إِراقته، ولا وَجَب غسْله".

وجاء في "سُبل السلام": "والإِراقة إِضاعة مال، فلو كان الماء طاهراً؛ لَما أمر بإِضاعته، إِذ قد نهى عن إِضاعة المال، وهو ظاهر في نجاسة فمه" (٣).

وفي حديث أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ؛ قال: "طَهور إِناء أحدكم إِذا ولَغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب" (٤).

وقوله ﷺ: "طَهور"؛ تدلُّ على نجاسة سؤر الكلب؛ كما قال بعض أهل

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 40 (SanadKitab #35096, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.