وإسحاق؛ لم يَروْا بسؤر الهرَّة بأساً".
القسم الثاني: الأسآر النَّجسة:
ويدخل في ذلك:
١ - سؤر الكلب:
ومن الأدلَّة على ذلك:
قوله ﷺ: "إِذا شَرِب الكلب في إِناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً" (١).
وفي رواية: "إِذا ولَغَ الكلب في إِناء أحدكم؛ فليُرِقْه، ثمَّ ليغسله سبع مرار" (٢).
قال بعض أهل العلم: "ولو كان سؤره طاهراً؛ لم تَجُزْ إِراقته، ولا وَجَب غسْله".
وجاء في "سُبل السلام": "والإِراقة إِضاعة مال، فلو كان الماء طاهراً؛ لَما أمر بإِضاعته، إِذ قد نهى عن إِضاعة المال، وهو ظاهر في نجاسة فمه" (٣).
وفي حديث أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ؛ قال: "طَهور إِناء أحدكم إِذا ولَغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب" (٤).
وقوله ﷺ: "طَهور"؛ تدلُّ على نجاسة سؤر الكلب؛ كما قال بعض أهل