إِكراه لقوله تعالى: ﴿لا يكلِّف الله نفساً إِلاَّ وُسْعَها﴾ (١).
ولقوله سبحانه: ﴿فإِنْ خِفْتُم فَرِجالاً أو رُكباناً﴾ (٢).
قال ابن عمر ﵄: " ... فإِن كان خوفٌ هو أشدَّ من ذلك، صلَّوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها" (٣).
وعن ابن عمر ﵄ قال: "غزوتُ مع رسول الله ﷺ قِبَل نجْد، فوازينا العدوّ، فصافَفْنا لهم، فقام رسول الله ﷺ يصلّي لنا" (٤).
فقوله: (وازَيْنا) أي: (قابَلْنا) وهذا يقتضي عدم التزام القبلة بل الانصراف عنها حسب وضْع العدوّ.
حُكم من خفيت عليه القبلة
عن عبد الله بن ربيعة عن أبيه قال: "كُنا مع النّبيّ ﷺ في سفر في ليلة مُظلمة فلم نَدْرِ أين القبلة، فصلّى كل رجل حياله (٥)، فلمّا أصبحنا ذَكَرْنا ذلك لرسول الله ﷺ فنزَل ﴿فأينما تولّوا فثمَّ وجهُ الله﴾ (٦) " (٧).