Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 419

  1. الصلاة
  2. شروط الصلاة:
  3. ٥ - استقبال القبلة
  4. حكم من خفيت عليه القبلة

إِكراه لقوله تعالى: ﴿لا يكلِّف الله نفساً إِلاَّ وُسْعَها﴾ (١).

ولقوله سبحانه: ﴿فإِنْ خِفْتُم فَرِجالاً أو رُكباناً﴾ (٢).

قال ابن عمر ﵄: " ... فإِن كان خوفٌ هو أشدَّ من ذلك، صلَّوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها" (٣).

وعن ابن عمر ﵄ قال: "غزوتُ مع رسول الله ﷺ قِبَل نجْد، فوازينا العدوّ، فصافَفْنا لهم، فقام رسول الله ﷺ يصلّي لنا" (٤).

فقوله: (وازَيْنا) أي: (قابَلْنا) وهذا يقتضي عدم التزام القبلة بل الانصراف عنها حسب وضْع العدوّ.

حُكم من خفيت عليه القبلة

عن عبد الله بن ربيعة عن أبيه قال: "كُنا مع النّبيّ ﷺ في سفر في ليلة مُظلمة فلم نَدْرِ أين القبلة، فصلّى كل رجل حياله (٥)، فلمّا أصبحنا ذَكَرْنا ذلك لرسول الله ﷺ فنزَل ﴿فأينما تولّوا فثمَّ وجهُ الله﴾ (٦) " (٧).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 419 (SanadKitab #35096, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.