٧ - القيام في الفرض:
قال الله تعالى: ﴿حافظوا على الصَلَوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (١)﴾ (٢).
ولقوله ﷺ لعمران بن حُصين: "صَلِّ قائماً" (٣).
ولهذا كان ﷺ يقوم في صلاته في الفرض والتطوّع؛ ائتماراً بهذه الآية الكريمة (٤).
وأمّا في الخوف جازت الصلاة على أي حال: رِجالاً أو رُكباناً: يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها (٥) كما تقدّم.
أما في المرض فيصلّي حسب القدرة؛ قائماً أو قاعداً أو على جَنب، كما في حديث عمران بن حصين ﵁ المتقدّم قال: "كانت بي بواسيرُ فسألت النّبيّ ﷺ عن الصلاة فقال: صَلِّ قائماً، فإِن لم تستطع فقاعداً، فإِن لم تستطع فعلى جَنب" (٦).
وصلّى ﷺ في مرضه جالساً (٧).