Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 32

  1. الصلاة
  2. فرائض الصلاة وسننها
  3. ٩ - التأمين جهرا:
  4. موافقة الإمام فيه:

صوته" (١).

وعن أبي رافع قال: "إِنَّ أبا هريرة كان يؤذّن لمروان بن الحكَم، فاشترط أن لا يسبقه بـ (الضالّين) حتى يعلم أنَّه قد دخل الصف، فكان إِذا قال مروان: (ولا الضالّين) قال أبو هريرة: "آمين" يمدّ بها صوته، وقال: إِذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء؛ غُفر لهم" (٢).

وقال عطاء: "أمّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إِنَّ للمسجد للجّة" (٣).

ويجب تأمين المأموم إِذا أمَّن الإِمام لقوله ﷺ: "إِذا أمَّن الإِمام فأمّنوا" (٤). وبه يقول الشوكاني كما في "نيل الأوطار" (٢/ ١٨٧). وبه يقول ابن حزم في "المحلّى" (٢/ ٢٦٢)، وانظر "تمام المنة" (ص ١٧٨).

موافقة الإِمام فيه:

فقد كان ﷺ يأمر المقتدين بالتأمين بُعيد تأمين الإِمام فيقول: "إذا قال الإِمام: ﴿غيرِ المغضوب عليهم ولا الضالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، [فإِنَّ الملائكة

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 32 (SanadKitab #35096, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.