وفي حديث أبي حُميد: "كان إِذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض" (١).
وقال بعض أهل العلم فيمن سجد على جبهته دون أنفه: "يجزئه، وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبين والأنف".
قال شيخنا: "وهذا هو الحقّ؛ لقوله ﷺ: "لا صلاة لمن لا يمسّ أنفه الأرض ما يمسّ الجبين"، وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي ... " (٢).
صفة السجود (٣)
و"كان [ﷺ] يعتمد على كفيه [ويبسُطُها] " (٤)، ويضم أصابعَهُما (٥)، ويوجهها قِبَل القبلة (٦).
و"كان يجعلهما حذو مَنكِبيه" (٧). وأحياناً "حذو أذنيه" (٨).