Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 161

  1. الصلاة
  2. قيام رمضان
  3. القراءة في القيام

فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة".

فهذه الخمس والثلاث، إِن شاء صلاّها بقعود واحد، وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية، وإِنْ شاء سلّم بين كلّ ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرها، وهو الأفضل.

وأمّا صلاةُ الخمس والثلاث بقعود بين كّل ركعتين بدون تسليم فلم نجِده ثابتاً عنه ﷺ، والأصل الجواز، لكن لمّا كان النبيّ ﷺ قد نهى عن الإِيتار بثلاث، وعلّل ذلك بقوله: "ولا تشبّهوا بصلاة المغرب"، فحينئذٍ لا بُدَّ لمن صلّى الوتر ثلاثاً من الخروج عن هذه المشابهة، وذلك يكون بوجهين:

أحدهما: التسليم بين الشفع والوتر، وهو الأقوى والأفضل.

والآخر: أن لا يقعد بين الشفع والوتر، والله تعالى أعلم".

القراءة في القيام (١)

وأمّا القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره، فلم يَحُدَّ فيها النّبيّ ﷺ حدّاً لا يتعدّاه بزيادة أو نقص، بل كانت قراءته ﷺ تختلف قِصَراً وطولاً، فكان تارةً يقرأُ في كلِّ ركعة قدر ﴿يا أيها المُزَّمّل﴾ (٢)، وهي عشرون آية، وتارة قدْر خمسين آية (٣)، وكان يقول: "من صلّى في ليلة بمائة آية لم يُكتَب

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 161 (SanadKitab #35096, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.