Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 182

  1. الصلاة
  2. سجود التلاوة
  3. حكمه:

-﵁ أنَّه "قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النّحل، حتى إِذا جاء السجدة؛ نزل فسجَد وسجد الناس، حتى إِذا كانت الجمعة القابلة؛ قرأ بها حتى إِذا جاء السجدة قال: يا أيها الناسُ، إِنا نَمُرُّ بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إِثمَ عليه، ولم يسجد عمر ﵁.

وزاد نافع عن ابن عمر ﵄: "إِنَّ الله لم يفرض السجود إلاَّ أن نشاء".

وعن زيد بن ثابت ﵁ قال: "قرأتُ على النّبيّ ﷺ والنجم؛ فلم يسجد فيها" (١).

وذكر الحافظ -رحمه الله تعالى- عدّة احتمالات، ورجّح أنَّه تركها لبيان الجواز وقال: "وبه جزم الشافعي؛ لأنَّه لو كان واجباً لأمره بالسجود بعد ذلك".

قال ابن حزم -رحمه الله تعالى-: "وليس السجود فرضاً لكنّه فضل" (٢).

وجاء في "الفتح" (٢/ ٥٥٨): "ومن الأدلة على أنَّ سجود التلاوة ليس بواجب، ما أشار إِليه الطحاوي من أنّ الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمر.

وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أو لا، وهي ثانية الحجّ وخاتمة النجم واقرأ، فلو كان سجود التلاوة واجباً؛ لكان ما ورَد بصيغة

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 182 (SanadKitab #35096, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.