Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 186

  1. الصلاة
  2. سجود التلاوة
  3. هل ثبت فيه التكبير؟

الصلاة، بل يجوز على غير طهارة، كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، واختارها البخاري، لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يُخلّ بذلك إلاَّ لعُذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإِخلال به ... ".

وقال الشوكاني ﵀: "ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدلّ على اعتبار أن يكون الساجد متوضّئاً، وقد كان يسجد معه ﷺ من حضَر تلاوته، ولم يُنقل أنَّه أمَر أحداً منهم بالوضوء، ويبعُد أن يكونوا جميعاً متوضئين .... " (١).

هذا وقد وردت بعض الآثار في اشتراط الطهارة ذكَرها الحافظ في "الفتح" وغيره، والأرجح ما تقدّم بيانه من عدم اشتراط ذلك والله تعالى أعلم.

هل ثبت فيه التكبير؟

أمَّا التكبير ففيه نصوص مرفوعة لا تصحّ وانظر لذلك "تمام المنّة" (ص ٢٦٧): "وفيه يقول شيخنا -حفظه الله تعالى-: وقد روى جمْع من الصحابة سجوده ﷺ للتلاوة في كثير من الآيات؛ في مناسبات مختلفة؛ فلم يذكُرْ أحدٌ منهم تكبيره ﵇ للسجود، ولذلك نميل إِلى عدم مشروعيّة هذا التكبير، وهو رواية عن الإِمام أبي حنيفة ﵀.

وقال -حفظه الله- (ص ٢٦٩): وأخرج (أي: ابن أبي شيبة) عن أبي قلابة وابن سيرين أنَّهما قالا: إِذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال: الله أكبر، وإِسناده صحيح.

وقال -حفظه الله تعالى-: ورواه عبد الرزاق في "المصنّف"

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 186 (SanadKitab #35096, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.