السجود في الصلاة الجهرية:
يشرع للإِمام والمنفرد أن يسجد حين يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية.
وبوّب لذلك الإِمام البخاري -رحمه الله تعالى- في "صحيحه" في "كتاب سجود القرآن" بقوله: (باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجَد معها).
ثمَّ ذكر حديث أبي رافع برقم (١٠٧٨) (١) قال: "صلّيتُ مع أبي هريرة العَتَمَة، فقرأ: ﴿إِذا السماء انشقّت﴾ فسجد، فقلتُ: ما هذه؟ قال سجدْت بها خلف أبي القاسم ﷺ، فلا أزال أسجد حتى ألقاه".
أمَّا الصلاة السرّية، فقد نُقل عن الإِمام مالك كراهية ذلك، وهو قول بعض الحنفية أيضاً وغيرهم. وانظر "الفتح" (٢/ ٥٥٩).
وقال شيخنا في "تمام المِنّة" (ص ٢٧٢): " ... فالحقّ ما ذهب إِليه أبو حنيفة من الكراهية، وهو ظاهر كلام الإِمام أحمد ... ".
السجود لسجود القارئ:
عن ابن عمر ﵄ قال: "كان النّبيّ ﷺ يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد؛ حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته" (٢).