Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 62

  1. الطهارة
  2. إزالة النجاسات
  3. ثالثا: تطهير النجاسات:
  4. ١ - العذرة (الغائط):

وقد نزلت هذه الآية في أهل قِباء؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء؛ كما في حديث أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ؛ قال: "نزلت هذه الآية في أهل قِباء: ﴿فيهِ رِجالٌ يُحِبّونَ أنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ ". قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية" (١).

وعن أنس بن مالك ﵁ قال: "كان النّبيُّ ﷺ إِذا خرج لحاجته؛ أجيء أنا وغلام معنا إِداوة (٢) من ماء؛ يعني: يستنجي به" (٣).

وأمّا الحجارة:

فلقوله ﷺ: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (٤).

وعن عائشة ﵂: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إِذا ذهب أحدُكم إِلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ فإِنَّها تجزئ عنه" (٥).

وأمّا ما يسدُّ عن الحجارة؛ كالورق ونحوه؛ فإِنَّه مستنبَط من عدَّة نصوص؛ منها:

ما يرويه أبو هريرة ﵁ قال: اتَّبعتُ النّبيّ ﷺ وخرج

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 62 (SanadKitab #35096, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.