Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 238

  1. الصلاة
  2. صلاة الجماعة
  3. أين يقف المأموم الواحد من الإمام؟

وهذا بعد أن كبّر وقد ورد في الصحيحين. حالة أخرى غير هذه (١)، وهي تذكُّرُه ﷺ أنه على جنابة قبل أن يكبّر.

فعن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ خرج وقد أقيمت الصلاة وعدّلت الصفوف، حتى إِذا قام في مُصلاه انتظرنا أن يكبّر، انصرف قال: على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا، حتى خرج إِلينا ينطُف (٢) رأسه ماءً وقد اغتسل" (٣).

أمّا إِذا وجد الإِمام في ثوبه احتلاماً بعد الانتهاء من الصلاة أو تذكّر أنّه على غير وضوء، فعليه أن يعيد وليس على الناس إِعادة، فقد رُوي عن عمر أنه صلّى بالناس الصبح ثمَّ خرج إِلى الجُرُف فأهراق الماء، فوجَد في ثوبه احتلاماً، فأعاد الصلاة ولم يُعدِ الناس، وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعليّ (٤).

موقف الإِمام والمأموم:

أين يقف المأموم الواحد من الإِمام؟

يقف عن يمين الإِمام لحديث ابن عبّاس ﵄ قال:

صلّيتُ مع النّبيّ ﷺ ذات ليلة، فقُمت عن يساره، فأخَذَ رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 238 (SanadKitab #35096, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.