Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 69

  1. الطهارة
  2. إزالة النجاسات
  3. ثالثا: تطهير النجاسات:
  4. ٨ - جلد الميتة:

الله! إِنَّ لنا طريقاً إِلى المسجد مُنْتِنة، فكيف نفعل إِذا مُطرنا؟ قال: "أليس بعدها طريق هى أطيب منها؟ ". قالت: قلتُ: بلى. قال: "فهذه بهذه" (١).

٦ - الوَدْي:

ويُطهَّر بالغَسْل.

٧ - المَذْي:

يُطهَّر ما لامس الفرج منه والأنثيين بالغَسْل، لقوله ﷺ: "ليغسل ذكره وأنثييه" (٢).

ويُطهره من الثياب بالنضح والرش:

كما في حديث سهل بن حُنيف ﵁: ... فقلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفّاً من ماء، فتنضح به ثوبك، حيث ترى أنه أصاب منه" (٣).

٨ - جلد الميتة:

ويكون ذلك بدبغها:

لقوله ﷺ: "إِذا دُبِغ الإِهاب؛ فقد طهُر" (٤).

ولقوله ﷺ: "أيّما إِهاب دُبِغ فقد طَهُر" (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 69 (SanadKitab #35096, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.