Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 292

  1. الصلاة
  2. ما يباح فعله في الصلاة:
  3. ٨ - الفتح على الإمام:
  4. تنبيه

أدبر الشيطان وله ضراط، فإِذا قُضي أقبل، فإِذا ثُوِّبَ بها أدبر، فإِذا قُضي أقبل حتى يخطُِرَ (١) بين الإِنسان وقلبه فيقول: اذكر كذا وكذا، حتى لا يدري أثلاثاً صلّى أم أربعاً، فإِذا لم يدرِ ثلاثاً صلّى أو أربعاً؛ سجد سجدتي السهو" (٢).

وعن عمر ﵁ قال: "إِنّي لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة" (٣).

تنبيه: ينبغي للمصلّي أن يُقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الآيات والأذكار والأدعية واستحضار الموت، ويحمل جواز العمل في الصلاة على الحاجة والضرورة، وما لا يمكن دفْعه.

فعن عمّار بن ياسر ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إِنَّ الرجل لينصرف وما كُتبَ له إلاَّ عُشرُ صلاته، تُسعُها، ثُمنها، سُبعها، سُدسها، خُمسها، رُبعها، ثُلثها، نصفها" (٤).

وعن أبي اليَسَر ﵁ أنَّ النّبيّ ﷺ قال: "منكم من يصلّي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلّي النصف، والثلث، والربع، والخمس، حتى بلغ العُشر" (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 292 (SanadKitab #35096, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.