Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 72

  1. الطهارة
  2. إزالة النجاسات
  3. ثالثا: تطهير النجاسات:
  4. ١٣ - إذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبق لها أثر؛ فإن الماء طهور:

١٢ - حبل الغسيل:

أما حبْل الغسيل؛ فيطهر إِذا صَعُبَ غسْله بالشمس والريح.

"وإن كان سِلكاً يمكنه مسْحه؛ فليَفْعَل" (١).

١٣ - إِذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبق لها أثر؛ فإِنَّ الماء طهور:

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ (٢): والصواب هو القول الأول (٣)، وأنه متى عُلم أنَّ النجاسة قد استحالت؛ فالماء طاهر، سواء كان قليلاً أو كثيراً، وكذلك في المائعات كلِّها، وذلك لأنَّ الله تعالى أباح الطيِّبات وحرَّم الخبائث، والخبيث متميِّز عن الطيِّب بصفاته، فإِذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيِّب دون الخبيث؛ وجَبَ دخولُه في الحلال دون الحرام.

وأيضاً؛ فقد ثبَت من حديث أبي سعيد ﵁: أنَّ النّبيّ ﷺ

قيل له: أتتوضأ من بئر بُضاعة (وهي بئر يلقى فيها الحِيَض (٤) ولحوم الكلاب

والنتن)؟ فقال: "الماء طهور لا ينجِّسه شيء" (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 72 (SanadKitab #35096, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.