Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 318

  1. الصلاة
  2. صلاة المريض
  3. جواز اتخاذ المريض أو المسن شيئا يعتمد عليه حين يصلي

النّبيّ ﷺ يصلّي متربّعاً" (١) على هذا؟

فأجاب -حفظه الله تعالى-: "نعم".

ومن أهل العلم من يقول: إذا تعذّر الإِيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك، وهذا لا يتفق مع قوله سبحانه: ﴿لا يكلف الله نفساً إِلا وسعها﴾ (٢)، وقوله ﷺ المتقدّم عند مسلم: (١٣٣٧): "إِذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

وسألت شيخنا عن مثل هذا فقلت: هناك من يقول: إِذا عجزَ الإِيماء برأسه، سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإِيماء بطرفه، فهل تخالفون هذا من باب: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾؟ فقال -حفظه الله تعالى-: "نعم".

جواز اتخاذ المريض أو المسنّ شيئاً يعتمد عليه حين يصلّي

عن أم قيس بنت محصن "أن رسول الله ﷺ لما أسنّ وأخذَه اللحم؛ اتخذَ عموداً في مصلاه يعتمد عليه" (٣).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 318 (SanadKitab #35096, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.