Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 340

  1. الصلاة
  2. صلاة السفر
  3. * المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة يقصر حتى يخرج:

في غزاة، وكنّا نصلي ركعتين".

قال شيخنا في "الإِرواء" (٣/ ٢٨): "وإِسناده صحيح، كما قال الحافظ في "الدراية" (١٢٩)، وهو على شرط الشيخين كما نقله الزيلعي (٢/ ١٨٥) عن النووي وأقره.

وله طريق أخرى، فقال ثمامة بن شراحيل: "خرجت إِلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين، إلاَّ صلاة المغرب ثلاثاً، قلت: أرأيت إِنْ كنا بـ (ذي المجاز)؟ قال: وما (ذو المجاز)؟ قال: قلت: مكان نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل! كنت بأذربيجان -لا أدري قال- أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلّونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبيّ الله ﷺ بصر عيني يصلّيها ركعتين ثمَّ نزع إِلي بهذه الآية: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسَنة﴾ (١) " (٢).

وفي "الروضة الندية" (١/ ٣٨٣): "وقول أكثر أهل العلم: إِنَّه يقصر أبداً ما لم يُجمع إِقامة". انتهى.

والأئمة الأربعة متفقون على أنَّه إِذا أقام لحاجةٍ ينتظر قضاءَها يقول: اليوم أخرج؛ فإِنّه يقصر أبداً إلاَّ الشافعي في أحد قوليه فإِنّه يقصر عنده إِلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوماً ولا يقصر بعدها، وقد قال ابن المنذر في

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 340 (SanadKitab #35096, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.