Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 78

  1. الطهارة
  2. آداب التخلي وقضاء الحاجة
  3. ٤ - جواز البول في الإناء أو الطست لمرض أو برد أو نحو ذلك:

وعن معاذ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "اتَّقوا الملاعن الثلاث: البِراز (١) في الموارد، وقارعة الطريق (٢)، والظلّ" (٣).

٣ - أن لا يبول في الماء الراكد أو المستحم:

عن جابر ﵁ عن رسول الله ﷺ: "أنَّه نهى أن يُبال في الماء الرَّاكد" (٤).

وعن عبد الله بن مُغفَّل ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبولنَّ أحدُكم في مستحمِّه، ثم يغتسل فيه" (٥).

٤ - جواز البول في الإِناء أو الطَّست لمرض أو برد أو نحو ذلك:

عن أميمة بنت رقيقة ﵂ قالت: "كان للنبي ﷺ قَدَح من عيدان؛ يبول فيه، ويضعه تحت السرير" (٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 78 (SanadKitab #35096, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.