مسلم في جماعة إلاَّ أربعةً: عبدٌ مملوك أو امرأةٌ أو صبيٌّ أو مريضٌ" (١).
ويلحق بالمريض من يقوم على عنايته إِذا دعَت الحاجة إِلى ذلك، فعن إِسماعيل بن عبد الرحمن "أنَّ ابن عمر ﵄ دُعي يوم الجمعة وهو يتجهّز للجمعة إِلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت، فأتاه وترَك الجمعة".
وفي رواية ... : "مرض في يوم الجمعة فركب إِليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة" (٢)
ويستثنى من ذلك أيضاً المسافر لحديث أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "ليس على مسافر جمعة" (٣)، ولقول عمر لأحدهم: "اخرُج؛ فإِنَّ الجمعة لا تحبس عن سفر" (٤).
"وقد دلّ الاستقراء على أنَّ النّبيّ ﷺ سافر هو وأصحابه في الحج وغيره، فلم يصلِّ أحدٌ منهم الجمعة مع اجتماع الخلق الكثير" (٥).
ويستثنى من ذلك أيضاً كلّ معذور أُذن له أن يترك الجماعة لعُذر المطر أو الوحل أو البرد ونحو ذلك.