Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 372

  1. الصلاة
  2. الجمعة
  3. الأحاديث في الوقت الآخر (قبل الزوال):

٣ - عن جابر ﵁: "كان رسول الله ﷺ إِذ زالت الشمس صلّى الجمعة" (١).

وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ذكَرنا، وذلك أنّه من المعلوم أنّه ﷺ كان يخطب قبل الصلاة خطبتين؛ يقرأ فيهما القرآن ويذكّر الناس؛ حتى كان أحياناً يقرأ فيها ﴿ق والقرآن المجيد﴾.

ففي "صحيح مسلم" (٣/ ١٣) عن أمّ هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: "ما أخذْتُ ﴿ق والقران المجيد﴾ إلاَّ عن لسان رسول الله ﷺ يقرأها كلّ يوم جمعة على المنبر إِذا خطب الناس" [وتقدّم]. وصحّ عنه أنَّه قرأ فيها سورة براءة. رواه ابن خزيمة في "صحيحه" والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وغيره.

فإِذا تذكَّرنا هذا علِمْنا أنّ الأذان كان قبل الزوال حتماً، وكذا الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال، وهذا بيِّنٌ لا يخفى والحمد لله.

وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر وهو:

٤ - وعنه قال: "كان رسول الله ﷺ يصلّي الجمعة ثمَّ نذهب إِلى جِمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني: النواضح" (٢).

فهذا صريح في أنَّ الصلاة كانت قبل الزوال، فكيف بالخطبة والأذان؟

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 372 (SanadKitab #35096, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.