Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 374

  1. الصلاة
  2. الجمعة
  3. العدد الذي تنعقد به الجمعة:

٥ - وعن أبي رزين قال: "كنا نصلّي مع عليّ الجمعة، فأحيانا نجد فيئاً، وأحياناً لا نجده" (١).

العدد الذي تنعقد به الجمعة:

قال الإِمام الشوكاني (٢) ﵀ في الرد على من يقول في عددها "وثلاثة مع مقيمها": هذا الاشتراط لهذا العدد لا دليل عليه قط، وهكذا اشتراط ما فوقه من الأعداد. وأمّا الاستدلال بأنّ الجمعة أقيمت في وقت كذا وعدد من حضَرها كذا؛ فهذا استدلال باطل لا يتمسّك به من يعرف كيفية الاستدلال، ولو كان هذا صحيحا لكان اجتماع المسلمين معه ﵌ في سائر الصلوات دليلا على اشتراط العدد.

والحاصل أنّ صلاة الجماعة قد صحّت بواحد مع الإِمام، وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل، ولا دليل ...

[و] الشروط إِنّما تثبت بأدلّة خاصّة، تدلّ على انعدام المشروط عند انعدام شرطه، فإِثبات مِثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلاً؛ فضلا عن أن يكون دليلاً على الشرطية؛ مجازفةٌ بالغة وجرأة على التّقوّل على الله وعلى رسوله ﷺ وعلى شريعته.

والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد، حتى بلغت إِلى خمسة عشر

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 374 (SanadKitab #35096, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.