Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 380

  1. الصلاة
  2. الجمعة
  3. تسليم الإمام إذا رقى المنبر:

قال شيخنا -حفظه الله- في "الأجوبة النافعة" (ص٥٣) وثبوت الأمر بالسعي إِليها؛ يتضمّن الأمر بها من باب أولى، لأنّ السعي وسيلة إِليها؛ فإِذا وجبت الوسيلة، وجب المتوسَّل إِليه بالأحرى.

قال محمّد صدّيق البخاري في "الموعظة الحسنة": وظاهر محافظته على ما ذكر في الخطبة وجوب ذلك، لأنَّ فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة، وقد قال ﷺ: "صلّوا كما رأيتموني أصلي" (١). وقد ذهب إِلى هذا الشافعي. وقال بعضهم: مواظبته ﷺ دليل الوجوب. قال في "البدر التمام": "وهو الأظهر".

والقول بالوجوب هو الذي ذهب إِليه جمهور أهل العلم مستدلّين بما تقدّم، والله تعالى أعلم.

تسليم الإِمام إِذا رقى المنبر:

عن جابر ﵁: "أنَّ النّبيّ ﷺ إِذا صعَد المنبر سلَّم" (٢).

قال شيخنا -حفظه الله- في "الصحيحة" تحت الحديث (٢٠٧٦): وممّا يشهد للحديث ويقوّيه أيضاً؛ جريان عمل الخلفاء عليه، فأخرج ابن أبي شيبة عن أبي نضرة قال: "كان عثمان قد كبر، فإِذا صعَد المنبر سلّم، فأطال قدْر ما يقرأ إِنسان أمّ الكتاب". وإسناده صحيح.

ثمَّ روى عن عمرو بن مهاجر: "أنَّ عمر بن عبد العزيز كان إِذا استوى على

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 380 (SanadKitab #35096, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.