فقد أدرك الصلاة" (١).
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة" (٢).
وعن ابن مسعود ﵁ قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليُضف إِليها أخرى، ومن فاتته الركعتان؛ فليُصلِّ أربعاً" (٣).
وقال ابن عمر: "إِذا أدركت من الجمعة ركعة، فأضِف إِليها أُخرى، وإِن أدركتهم جلوساً فصلِّ أربعاً" (٤).
الصلاة في الزحام:
عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: " ... إِذا اشتدّ الزحام، فليسجد الرجل منكم عى ظهر أخيه" (٥).
قال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٠٥): "وبقول عمر بن الخطاب نقول: لأنه سجود في حال ضرورة على قدْر طاقة الساجد، ولم يكلّف المصلّي إِلا قدر طاقته".