Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 394

  1. الصلاة
  2. الجمعة
  3. الصلاة في الزحام:

فقد أدرك الصلاة" (١).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة" (٢).

وعن ابن مسعود ﵁ قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليُضف إِليها أخرى، ومن فاتته الركعتان؛ فليُصلِّ أربعاً" (٣).

وقال ابن عمر: "إِذا أدركت من الجمعة ركعة، فأضِف إِليها أُخرى، وإِن أدركتهم جلوساً فصلِّ أربعاً" (٤).

الصلاة في الزحام:

عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: " ... إِذا اشتدّ الزحام، فليسجد الرجل منكم عى ظهر أخيه" (٥).

قال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٠٥): "وبقول عمر بن الخطاب نقول: لأنه سجود في حال ضرورة على قدْر طاقة الساجد، ولم يكلّف المصلّي إِلا قدر طاقته".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 394 (SanadKitab #35096, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.