Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 2, halaman 409

  1. الصلاة
  2. صلاة العيدين
  3. خطبة العيد بعدها:

- ﷺ في يوم العيد؟ فقلت: بـ ﴿اقتربت الساعة﴾، و ﴿ق والقرآن المجيد﴾ (٤).

هل يصلّي قبلها أو بعدها؟

عن ابن عباس ﵁ أنَّ النّبيّ ﷺ خرج يوم الفطر، فصلّى ركعتين؛ لم يُصلِّ قبلها ولا بعدها، ومعه بلال" (١).

وقال أبو المعلّى: "سمعتُ سعيداً عن ابن عبّاس كره الصلاة قبل العيد" (٢). وذكر الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٧٦): أقوال العديد من العلماء في هذه المسألة، وبيّن من يرى ذلك ممن لا يراه، ومن فرّق فيه بين الإِمام والمأموم.

وفيه: "ونقل بعض المالكية الإِجماع على أنَّ الإِمام لا يتنفّل في المصلى، وقال ابن العربي: التنفّل في المصلّى لو فُعِل لنُقل، ومن أجازه رأى أنّه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النّبيّ ﷺ لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى". انتهى.

خطبة العيد بعدها:

عن ابن عباس قال: "شهدت العيد مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃ فكلّهم كانوا يصلّون قبل الخطبة" (٣).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 2، ص 409 (SanadKitab #35096, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.