Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 18

  1. الزكاة
  2. على من تجب؟

وفي بعض روايات البخاري ومسلم: عِقالاً (١).

جاء في "الروضة النديّة" (١/ ٤٦٠): "قال مالك: الأمر عندنا أنّ كلّ من منَع فريضة من فرائض الله تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتّى يأخذوها منه، وبلغه أنّ أبا بكر الصِّدّيق ﵁ قال: "لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه" كذا في "المسوّى"".

وسألت شيخنا ﵀ هل يجب على الحاكم قتال مانعي الزكاة؟

فأجاب: إِذا غلب على ظنّه الانتصار عليهم فَعل.

على من تَجِب؟

تجب على كلّ مسلم (٢) حرّ مالك النصاب.

ولا تجب على غير المؤمنين لحديث ابن عمر ﵄ عن النّبيّ ﷺ قال: "على المؤمنين في صدقة الثمار -أو مال العقار- عُشر ما سقتِ العينُ وما سقتِ السماء، وعلى ما يُسقى بالغَرْب (٣) نصفُ العُشْر" (٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 18 (SanadKitab #35096, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.