وفي بعض روايات البخاري ومسلم: عِقالاً (١).
جاء في "الروضة النديّة" (١/ ٤٦٠): "قال مالك: الأمر عندنا أنّ كلّ من منَع فريضة من فرائض الله تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتّى يأخذوها منه، وبلغه أنّ أبا بكر الصِّدّيق ﵁ قال: "لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه" كذا في "المسوّى"".
وسألت شيخنا ﵀ هل يجب على الحاكم قتال مانعي الزكاة؟
فأجاب: إِذا غلب على ظنّه الانتصار عليهم فَعل.
على من تَجِب؟
تجب على كلّ مسلم (٢) حرّ مالك النصاب.
ولا تجب على غير المؤمنين لحديث ابن عمر ﵄ عن النّبيّ ﷺ قال: "على المؤمنين في صدقة الثمار -أو مال العقار- عُشر ما سقتِ العينُ وما سقتِ السماء، وعلى ما يُسقى بالغَرْب (٣) نصفُ العُشْر" (٤).