Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 35

  1. الزكاة
  2. نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه؟

والظاهر أنّ المؤلف نقَله -وكذا ما قبله- من بعض كتب الفقه أو غيرها؛ التي لا تتحرّى الثابت مما يُروى". والله أعلم.

الأموال التي تجب فيها الزكاة

تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، والزروع، والثمار والمواشي والركاز (١).

زكاة النقدين الذَّهب والفضّة

ما جاء في الترهيب من كنز الذّهب أو الفضّة وعدم إِخراج زكاتها:

قال الله تعالى: ﴿والذّين يكنزون الذّهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنَّم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كَنَزْتُم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنِزون﴾ (٢).

نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه؟

نصاب الذهب عشرون ديناراً (٣). وفيه ربع العشر.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 35 (SanadKitab #35096, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.