Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 37

  1. الزكاة
  2. نصاب الفضة ومقدار الواجب

ينفكّ عنه. وتُراعى المصلحة في الأمر (١)، كأمر نقْل الزكاة (٢) ".

وسألت شيخنا ﵀: ماذا تفعل إِذا كان عندها ذهب ولا مال معها لإِخراج الزكاة؟ فقال: تبيع منه".

نصاب الفضة ومقدار الواجب

نصاب الفضة مائتا درهم وفيها ربع العُشر (٣).

عن عليّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَة (٤) من كلّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإِذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" (٥).

وعن أنس "أنّ أبا بكر ﵄ كَتَب له هذا الكتاب لمّا وجّهه إِلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرَض رسول الله ﷺ على المسلمين؛ والتي أمَر الله بها رسوله ... " وفيه: "وفي الرّقَة

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 37 (SanadKitab #35096, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.