قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٣٠): "وقد ثَبَتَ عن عُمر وعليٍّ وزيد بن ثابت وغيرهم: أنَّهم بالوا قياماً، وهو دالٌّ على الجواز من غير كراهة إِذا أمِنَ الرَّشاش، والله أعلم، ولم يثبُتْ عن النّبيّ ﷺ في النَّهي عنه شيءٌ (١)؛ كما بيَّنتُه في أوائل شرح التِّرمذي، والله أعلم".
أمَّا قولُ عمر ﵁: "ما بُلْتُ قائماً منذُ أسلمتُ" (٢)؛ فَيُقابل بقول زيد ﵁: "رأيتُ عُمر بال قائماً" (٣).
قال شيخنا- حفظه الله-: "ولعلَّ هذا وقع من عمر ﵁ بعد قوله المتقدِّم، وبعدما تبيَّن له أنَّه لا شيء في البول قائماً" اهـ.
فخُلاصة القول كما قال الحافظ ﵁: "جواز البول قائماً من غير كراهة إِذا أمِنَ الرَّشاش".
Rujukan halaman ini:الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 88 (SanadKitab #35096, hlm. urut 89)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.