Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 50

  1. الزكاة
  2. هل في عروض التجارة زكاة؟

مُمْسِكاً تَلَفَاً".

رواه الشيخان (١) وغيرهما، وهو مُخرَج في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" برقم (٩٢٠).

وقد صحّ شيء مما ذكرْتُه عن بعض السلف، فقال ابن جريج: قال لي عطاء: "لا صدقة في اللؤلؤ، ولا زبرجد، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا عَرْض (٢)، ولا شيء لا يدار (أي: لا يتاجَر به)، وإن كان شيئاً من ذلك يدار؛ ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع".

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٤/٧٠٦١)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٤)، وسنده صحيح جداً.

والشاهد منه قوله: "ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع".

فإِنه لم يَذكُر تقويماً، ولا نصاباً، ولا حولاً، ففيه إِبطال لادِّعاء البغوي في "شرح السنة" (٦/ ٥٣) الإِجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض التجارة؛ إِذا كانت نصاباً عند تمام الحول! كما زعم أنه لم يخالِف في ذلك إِلا داود الظاهري!

وإنّ ممّا يبطل هذا الزعم أنّ أبا عبيد ﵀ قد حكى في كتابه "الأموال" (٤٢٧/ ١١٩٣) عن بعض الفقهاء؛ أنّه لا زكاة في أموال التجارة.

ومن المستبعَد جداً؛ أنْ يكون عنى بهذا البعض داود نفسه؛ لأنّ عمره

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 50 (SanadKitab #35096, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.