Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 61

  1. الزكاة
  2. المقدار الواجب:

الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث (١).

هل في الزيتون زكاة؟

وسألت شيخنا ﵀ عن الزيتون، هل يرى عدم إِخراج الزكاة عنه؟

فأجاب ﵀: لا تجب فيه الزكاة المقنّنة، أمّا الزكاة العامّة فتجب لقوله تعالى: ﴿وآتوا حقّه يوم حصاده﴾ (٢).

النّصاب

يُشترط لإِيجاب الزكاة في الثمار والزروع المنصوص عليها؛ أن تبلغ خمسة أوسُق (٣).

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة من الإِبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة" (٤).

المقدار الواجب:

ْيختلف المقدار الواجب إِخراجه باختلاف وسيلة السقي؛ فإِنْ كان يُسقَى بماء السماء والعيون والأنهار؛ فزكاته العُشر.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 61 (SanadKitab #35096, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.