Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 76

  1. الزكاة
  2. هل في الجاموس زكاة؟

يأخذ من البقر؛ من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كلّ أربعين مُسنَّة" (١).

قال ابن عبد البَرّ في "الاستذكار": "لا خلاف بين العلماء أنَّ السُّنّة في زكاة البقر؛ على ما في حديث معاذ ﵁ وأنّه النصاب المُجمَع عليه" (٢).

قال شيخ الإِسلام ﵀ في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٣٧): "والتبيع: الذي له سنة، ودخَل في الثانية، والبقرة المُسنّة: ما لها سنتان".

"قال أبو بكر [ابن خزيمة]: قال أبو عبيد: تبيع ليس بسِنّ إِنّما هو صفة، وإنما سُمّي تبيعاً؛ إِذا قَوِي على اتباع أمّه في الرعي، وقال: إِنه لا يقوى على اتّباع أمّه في الرعي؛ إلاَّ أن يكون حولياً أي: قد تمّ له حول" (٣).

هل في الجاموس زكاة؟

نعم في الجاموس زكاة لأنه من صنف البقر.

جاء في "اللسان": الجاموس: نوع من البقر.

وجاء في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٣٧): "والجواميس بمنزلة البقر؛ حكى ابن المنذر فيه الإِجماع".

وسئل شيخنا ﵀: هل في الجاموس زكاة؟

فأجاب: نعم في الجاموس زكاة؛ لأنه نوع من أنواع البقر.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 76 (SanadKitab #35096, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.