Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 78

  1. الزكاة
  2. حكم الأوقاص:

والخلاصة:

١ - لا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين.

٢ - من (٤٠ - ١٢٠) شاة، تجب فيها شاة واحدة.

٣ - من (١٢١ - ٢٠٠) شاة، تجب فيها شاتان.

٤ - من (٢٠١ - ٣٠٠) شاة، تجب فيها ثلاث.

٥ - ما زاد عن الثلاثمائة في كل مائة شاة.

قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٣٠): "مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفّى أربعمائة وهو قول الجمهور".

فائدة: قال شيخ الإِسلام ﵀ في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٣٦): "واختلفوا فيما إِذا كان بعض الجنس أرفع من بعض، فقيل: يأخذ من أيها شاء، وقيل: من الوسط".

حُكْم الأوقاص:

الأوقاص: جمع وَقَص -بالتحريك-: ما بين الفريضتين؛ كالزيادة على الخمس في الإِبل إِلى التسع، وعلى العَشر إِلى أربع عشرة (١)، وقيل غير ذلك.

ولا شيء في الأوقاص، وقد صحّ الدليل لذلك؛ كما في كتاب أبي بكر إِلى أنس المتقدِّم: "فإِذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاة واحدة؛ فليس فيها صدقة إلاَّ أن يشاء ربُّها". وهذا في الغنم.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 78 (SanadKitab #35096, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.