وإِلى نبيّه ﷺ، فقال النّبيّ ﷺ: اللهمّ بارك فيه وفي إِبِله" (١).
زكاة غير الأنعام
قد تقدّمت النصوص فيما تجب فيه الزكاة من الحيوان، ولم يأت نصٌّ يوجب زكاةً في الخيل أو البغال أو الحمير، بل جاء ما يبيّن العفو عن ذلك.
فعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقة؛ من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإِذا بلغَت مائتين ففيها خمسة دراهم" (٢).
وتقدّم حديث أبي هريرة ﵁: وفيه: " ... فالحُمُر؟ قال: ما أُنزل عليّ في الحُمُر شيء، إلاَّ هذه الآية الفاذّة (٣) الجامعة ﴿فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يَرَه ومن يعمل مثقال ذرّة شرّاً يَرَه﴾ " (٤).
قال ابن حزم ﵀ في "المُحلّى" (٥/ ٣٣٩): "وذهَب جمهور الناس إِلى أن لا زكاة في الخيل أصلاً". ثمّ ساق بعض الآثار بأسانيده، ومن ذلك:
١ - "عن شبيل بن عوف قال: أَمَر عمر بن الخطاب ﵁