Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 85

  1. الزكاة
  2. إرضاء العاملين على الصدقات

جَنَب (١)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلاَّ في دورهم (٢) ".

وعن محمّد بن إِسحاق في قوله: "لا جَلَب ولا جَنَب": قال: أن تُصّدَّق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إِلى المصدِّق، والجَنَب عن (غيره) هذه الفريضة أيضاً؛ لا تجنب أصحابها.

يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة؛ فتجنب إِليه، ولكن تؤخذ في موضعه" (٣).

وعن ابن عمرو ﵄ عن النّبيّ ﷺ قال: "تؤخَذ صدقات المسلمين على مياههم" (٤). يعني مواشيهم.

وفي رواية: " ... ولا تؤخَذ صدقاتهم إلاَّ في ديارهم" (٥).

إِرضاء العاملين على الصدقات

عن جرير بن عبد الله قال: "جاء ناسٌ من الأعراب إِلى رسول الله ﷺ،

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 85 (SanadKitab #35096, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.