Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 90

  1. الزكاة
  2. هل في المعادن زكاة؟

المطلقة غير المقنّنة.

هذا وقد ذكر عبد الرحمن بن قدامة المقدسي -رحمه الله تعالى- جمعاً من العلماء يَرْون الزكاة على المعادن قال: "قال الشافعي ومالك: لا تتعلّق الزكاة إلاَّ بالذهب والفضة ... ولأنّه مال مُقوَّم مستفاد من الأرض؛ أشبه الطين الأحمر" (١).

وروى مالك (١/ ٢٤٨/٨) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: "أنَّ رسول الله ﷺ قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية -وهي من ناحية الفرع- فتلك المعادن لا يُؤخَذ منها إِلى اليوم إلاَّ الزكاة".

ورواه عن مالك أبو داود (٣٠٦١) وأبو عبيد (٣٣٨/ ٨٦٣) والبيهقي (٤/ ١٥٢) وقال: "قال الشافعي (٢): ليس هذا مما يُثبِته أهل الحديث روايةً، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النّبيّ ﷺ إِلا إِقطاعه، فأمّا الزكاة في المعادن دون الخمس؛ فليست مرويّة عن النّبيّ ﷺ فيه".

قال البيهقي: "هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصولاً".

وضعّفه شيخنا ﵀ في "الإِرواء" تحت رقم (٨٣٠).

وجاء في كتاب "الأمّ" (٤/ ١٥٣) للإِمام الشافعي ﵀: "وإذا عمل في المعادن؛ فلا زكاة في شيء مما يخرج منها؛ إِلا ذهب أو وَرِق، فأمّا الكحل والرَّصاص والنّحاس والحديد والكبريت وغيره؛ فلا زكاة فيه.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 90 (SanadKitab #35096, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.