النّبيّ ﷺ في الرّكاز الخمس، ليس في الذي يُصاب في الماء (١).
قال ابن القصار: "ومفهوم الحديث؛ أنّ غير الرّكاز لا خمس فيه -ولاسيما اللؤلؤ والعنبر- لأنهما يتولّدان من حيوان البحر؛ فأشبها السمك" (٢).
وذهب الجمهور إِلى أنه لا يجب فيه شيء؛ إلاَّ ما رُوي عن عمر بن عبد العزيز (٣).
قال ابن حزم ﵀ في "المُحلّى" (٦/ ١٦٠): "وليس في شيء ممّا أُصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزّمرّد -بَحْرية وبَرّيّة- شيء أصلاً، وهو كلّه لمن وجَده؟ ".
وقال (ص ١٦١): "قال رسول الله ﷺ: "إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام"، فصحّ أنه لا يحلّ إِغرام مسلم شيئاً بغير نصّ صحيح، وكان -بلا خلاف- كلّ ما لا ربّ له فهو لمن وجَده - وبالله تعالى التوفيق!؟ ".
قال شيخ الإِسلام ﵀ في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١٩): "وأمّا ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان؛ فلا زكاة فيه عند الجمهور.
وقيل: فيه زكاة، وهو قول الزهري والحسن البصري ورواية لأحمد".
وسألتُ شيخنا ﵀: هل ترون وجوب الزكاة على ما يخرج من البحر؛ فقال ﵀: "لا زكاة عليه".