Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 95

  1. الزكاة
  2. ما يستخرج من البحر

النّبيّ ﷺ في الرّكاز الخمس، ليس في الذي يُصاب في الماء (١).

قال ابن القصار: "ومفهوم الحديث؛ أنّ غير الرّكاز لا خمس فيه -ولاسيما اللؤلؤ والعنبر- لأنهما يتولّدان من حيوان البحر؛ فأشبها السمك" (٢).

وذهب الجمهور إِلى أنه لا يجب فيه شيء؛ إلاَّ ما رُوي عن عمر بن عبد العزيز (٣).

قال ابن حزم ﵀ في "المُحلّى" (٦/ ١٦٠): "وليس في شيء ممّا أُصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزّمرّد -بَحْرية وبَرّيّة- شيء أصلاً، وهو كلّه لمن وجَده؟ ".

وقال (ص ١٦١): "قال رسول الله ﷺ: "إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام"، فصحّ أنه لا يحلّ إِغرام مسلم شيئاً بغير نصّ صحيح، وكان -بلا خلاف- كلّ ما لا ربّ له فهو لمن وجَده - وبالله تعالى التوفيق!؟ ".

قال شيخ الإِسلام ﵀ في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١٩): "وأمّا ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان؛ فلا زكاة فيه عند الجمهور.

وقيل: فيه زكاة، وهو قول الزهري والحسن البصري ورواية لأحمد".

وسألتُ شيخنا ﵀: هل ترون وجوب الزكاة على ما يخرج من البحر؛ فقال ﵀: "لا زكاة عليه".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 95 (SanadKitab #35096, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.