Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 111

  1. الزكاة
  2. مصارف الزكاة
  3. المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته

قال عمر: لا تفعل، فإِنّي كنت أردتُ الذي أردتَ، فكان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إِليه منّي، حتى أعطاني مرّة مالاً فقلت: أعطه أفقر إِليه مني، فقال النّبيّ ﷺ خُذهُ فتموّله وتصدَّق به، فما جاءك من هذا المال -وأنت غير مشرف (١) ولا سائل- فخذه، وإِلا فلا تُتبِعه نفسك" (٢).

وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية (٣).

فعن المستورد بن شداد، قال: سمعتُ النّبيّ ﷺ يقول: "من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإِن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإِن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً".

قال: قال أبو بكر: أُخبِرت أنّ النّبيّ ﷺ قال: "من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ أو سارق (٤) " (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 111 (SanadKitab #35096, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.