Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 95

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. فرائض الوضوء
  4. ٣ - المضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة.

حتى إِنَّه إِذا تعمَّد ترْكها؛ أعاد الوضوء، وهو رواية الإِمام أحمد ... ".

وهو من اختيار صدّيق خان، والشوكاني كما في "السيل الجرّار" (١/ ٧٦ - ٧٧)، و"الدّراري المضيّة" (١/ ٤٥)، وبه يقول شيخنا الألباني -حفظه الله- في "تمام المنّة" (ص٨٩).

٣ - المضمضة والاستنشاق والاستنثار مّرة واحدة.

عن لقيط بن صَبِرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذا توضّأتَ؛ فمضمِض" (١).

و (مضمِض) فِعل أمر، والأمر يفيد الوجوب؛ إلا لقرينة تصرفه -كما هو معروف-.

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضّأ؛ فلْيستنثر (٢)، ومن استجمر؛ فليوتر" (٣).

قال الشوكاني ﵀: "القول بالوجوب هو الحقّ؛ لأنَّ الله سبحانه قد أمرَ في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحلّ المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، وقد ثبت مداومة النّبيّ ﷺ على ذلك في كلِّ وضوء، ورواه جميع من روى وضوءَه ﷺ وبيَّن صِفته، فأفاد ذلك أنَّ غسل الوجه المأمور به في القرآن

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 95 (SanadKitab #35096, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.