Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 122

  1. الزكاة
  2. هل يجب استيعاب الدفع إلى جميع مصارف الزكاة؟

ينشئ السفر إِذا لم يكن قادراً عليه إِلا إِذا كان مضطراً لذلك، وإيفاء القرض أولى من قَبول الزكاة، ولو جازت لابن السبيل الغني لجاء ذلك في الحديث المتقدّم: "لا تحلّ الصدقة لغني إِلا لخمسة ... " ولم يذكر منها ابن السبيل. والله -تعالى- أعلم.

هل يجب استيعاب الدفع إِلى جميع مصارف الزكاة؟

لا يجب ذلك لأنَّ الآية ذكَرت الأصناف لبيان المصرف؛ لا لوجوب استيعابها.

جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٤٠): "قال الإِمام أبو جعفر الطبري: عامّة أهل العلم يقولون: للمتولي قسمتها، ووضْعها في أي الأصناف الثمانية شاء، وإنّما سمّى الله الأصناف الثمانية؛ إِعلاماً منه أنّ الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إِلى غيرها، لا إِيجاباً لقسمتها بين الأصناف الثمانية".

وجاء في "تفسيرابن كثير": "وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية؛ هل يجب استيعاب الدفع لها، أو إِلى ما أمكن منها؟ على قولين:

(أحدهما) أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة.

(والثاني) أنه لا يجب استيعابها، بل يجوز الدفع إِلى واحد منها، ويعطى جميع الصدقة؛ مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف؛ منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون ابن مهران.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 122 (SanadKitab #35096, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.