Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 127

  1. الزكاة
  2. من تحرم عليهم الزكاة
  3. ٢ - بنو هاشم وبنو المطلب.

الأخذ من الزكاة؛ مثل بني هاشم.

فعن جبير بن مُطعم قال: "مشيت أنا وعثمان بن عفّان إِلى رسول الله ﷺ فقلنا: يا رسول الله، أعطيْت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله ﷺ: إِنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحد".

قال الليث: حدثني يونس وزاد: "قال جُبَيْر: ولم يَقسِم النبي ﷺ لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل.

وقال ابن إِسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إِخوة لأمّ وأمّهم عاتكة بنت مرّة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم" (١).

قال ابن حزم ﵀ في "المُحلّى" (٦/ ٢١٠): "فصحّ أنّه لا يجوز أن يُفرَّق بين حُكمهم في شيء أصلاً؛ لأنهم شيء واحد بنصّ كلامه ﵊ فصحّ أنهم آل محمّد، وإذ هم آل محمّد فالصدقة عليهم حرام".

وكما حرَّم رسول الله ﷺ الصدقة على بني هاشم؛ فقد حرّمها كذلك على مواليهم وهم الأرقاء المعتقون.

فعن أبي رافع ﵁ "أنّ النبي ﷺ بعَث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا حتى آتي رسول الله فأسأله.

فانطلق إِلى النبي ﷺ فسأله فقال: "إِنّ الصدقة لا تحلّ لنا، وإِنّ موالي

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 127 (SanadKitab #35096, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.