Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 134

  1. الزكاة
  2. من تحرم عليهم الزكاة
  3. ٤ - صرفها في وجوه القرب:

فأجاب: أمّا دفْع الزكاة إِلى أقاربه: فإِنْ كان القريب الذي يجوز دفْعها إِليه؛ حاجته مِثل حاجة الأجنبي إِليها، فالقريب أوْلى. وإن كان البعيد أحْوَج، لم يُحاب بها القريب.

قال أحمد: عن سفيان ابن عيينة كانوا يقولون: لا يُحابي بها قريباً، ولا يَدفَع بها مذمّة، ولا يقي بها ماله".

وجاء في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٩٣): "وسئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل، وغيرهم؟

فأجاب: إِنْ كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد، فإِن نفقة القريب واجبة عليه، فلا يُعطي البعيد ما يضر بالقريب.

وأمّا الزكاة والكفَّارة؛ فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه، والقريب أولى إِذا استوت الحاجة".

٤ - صرفها في وجوه القُرَب:

لا يجوز صرف الزكاة في غير الأصناف التي ذُكرت في الآية الكريمة: ﴿إنّما الصدقات للفقراء ... ﴾ إِذ ليس لنا التوسُّع؛ لأنّ الآية الكريمة حصرت هذه المصارف فكيف نوسّعها.

جاء في "مختار الصحاح": "وإنْ زدْت على (إِنّ) (ما) صارت للتعيين، كقوله تعالى: ﴿إِنّما الصدقات للفقراء ... ﴾ الآية، لأنه يوجب إِثبات الحُكم للمذكور، ونفْيه عمّا عداه".

وبهذا؛ فلا كبير فائدة -كما تقدّم- من حصر الزكاة في المصارف

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 134 (SanadKitab #35096, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.