Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 136

  1. الزكاة
  2. هل يشرع الاتجار بأموال اليتامى؟

الصلاة في أوقاتها".

وسألت شيخنا ﵀: هل تعطى الزكاة لغير الصالح إِذا لم يستعن بها على المعصية؟

فقال: " ... عند فقدان الصالح".

وقال ﵀: ... "أمّا المسلم الفاسق؛ فيجوز إِعطاؤه الزكاة إِذا كان فيه تأليفٌ لقلبه، وإِلاَّ فلا". انتهى.

والذي يبدو لي أنّ التصدّق على كل من حُكم بإِسلامه يُجزئ؛ إِذا لم يستعِن بها على المعصية، مع وجوب تقديم الصالح، والله -تعالى- أعلم.

الصدقة على ذي الرحم الكاشح

عن أمّ كلثوم ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "أفضل الصّدقة على ذي الرحم الكاشح (١) ".

الصدقة على الجار

عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه" (٢).

هل يشرع الاتجار بأموال اليتامى؟

فيه أحاديث لا تثبُت؛ منها: "اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 136 (SanadKitab #35096, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.