Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 155

  1. الزكاة
  2. اشتراط المتصدق حبس أصول الصدقة، والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها

رجاء ثوابها وتصديق موعودها؛ إلاَّ أدخَله الله بها الجنة" (١).

التصدُّق بالفرس

لحديث ابن عمر ﵄ المتقدّم: "أنّ عمر بن الخطاب تصدّق بفَرسٍ في سبيل الله ... ".

التصدّق بالزّرع

عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً؛ فيأكل منه طير أو إِنسان أو بهيمة، إِلا كان له به صدقة" (٢).

اشتراط المتصدّق حبْس أصول الصدقة، والمنْع مِن بيع رقابها وهبتها وتوريثها (٣)

عن ابن عمر ﵄ "أنَّ عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إِني أصبت أرضاً بخيبر؛ لم أُصِب مالاً قطُّ أنفس عندي منه؛ فما تأمر به؟ قال: إِن شئت حبسْتَ أصلها وتصدقت بها.

قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهَب ولا يورَث، وتصدّق بها في

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 155 (SanadKitab #35096, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.