Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 3, halaman 157

  1. الزكاة
  2. الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة؛ لا يعلم الإمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله؛ أهو فقير محتاج أم لا؟

إِبل من إِبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرة.

فرجع إِليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلاَّ خِياراً (١) رَباعياً (٢)، فقال: أعطه إياه، إِنَّ خِيار الناس أحسنهم قضاء" (٣).

الرخصة في إِعطاء الإِمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة؛ لا يعلم الإِمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله؛ أهو فقير محتاج أم لا (٤)؟

قال ابن خزيمة ﵀: "خبر سلمة بن صخر (٥) في ذِكْره للنبي ﷺ أنهم يأتوا (٦) وحشاً ليس لهم عشاء، وبعثة النّبيّ ﷺ إِياه إِلى صاحب صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم، وليس في الخبر أنّ النّبيّ ﷺ سأل غيره، وفي الخبر أيضاً دلالة على إِباحة دفع صدقة قبيلة إِلى واحد؛ لا أنه يجب على الإِمام تفرقة صدقة كلّ امرئ" (٧).

وصدقة كلّ يومٍ على جميع الأصناف الموجودة من أهل سهمان الصدقة، إِذ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 3، ص 157 (SanadKitab #35096, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.