Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: محمد بن قاسم الغزي

Baca halaman 121

  1. كتاب أحكام الزكاة
  2. • زكاة الزروع والثمار

الإسلام، والحرية، والمِلك التام، والنصاب، والحول). وسيأتي بيان ذلك.

• زكاة الزروع والثمار

(وأما الزروع) وأراد المصنف بها المقتات من حنطة وشعير وعدس وأرز؛ وكذا ما يُقتات اختيارا كذرة وحمص؛ (فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه) أي يستنبته (الآدميون)؛ فإن نبت بنفسه بحمل ماءٍ أو هواء فلا زكاة فيه، (وأن يكون قوتا مدخرا). وسبق قريبا بيان المقتات. وخرج بالقوت ما لا يقتات من الأبزار نحو الكمون، (وأن يكون نصابا، وهو خمسة أوسق لا قشرَ عليها). وفي بعض النسخ «وأن يكون خمسة أوسق» بإسقاط نصاب.

(وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين، منها: ثمرة النخل، وثمرة الكرم). والمراد بهاتين الثمرتين التمر والزبيب.

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار، ص 121 (SanadKitab #35120, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.