Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: محمد بن قاسم الغزي

Baca halaman 271

  1. كتاب أحكام الجنايات
  2. • شروط وجوب القصاص في الأطراف

(و) الثاني (أن لا يكون بأحد الطرفين شلل)؛ فلا تقطع يدٌ أو رِجلٌ صحيحة بشلاء، وهي التي لا عملَ لها. أما الشلاء فتقطع بالصحيحة على المشهور، إلا أن يقول عدلان من أهل الخبرة: «أن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدم، بل تنفتح أفواه العروق، ولا تنسد بالحسم». ويشترط مع هذا أن يقنع بها مستوفيها، ولا يطلب أرشا للشلل. ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله:

(وكل عضو أُخذ) أي قطع (من مفصل) كمرفق وكوع (ففيه القصاص). وما لا مفصل له لا قصاص فيه. واعلم أن شجاج الرأس والوجه عشرة: (١) حارصة بمهملات، وهي ما تشق الجلد قليلا، (٢) ودامية تدميه، (٣) وباضعة تقطع اللحم، (٤) ومُتلاحمة تغوص فيه، (٥) وسِمْحَاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، (٦) ومُوضِحَة توضح العظمَ من اللحم، (٧) وهاشِمة تكسر العظم سواء أوضحَته أم لا،

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار، ص 271 (SanadKitab #35120, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.