Lewati ke konten

Kitab: Ajwibatut Tasuli 'an Masa'ilil Amir 'Abdil Qadir fil Jihad · Pengarang: التسولي

Baca halaman 114

  1. القسم الثاني نص الكتاب وتحقيقه
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. الفصل الأول

وأمّا إن لم يكن المتهم بما أشرقم إليه معيّناً في ناحية، ولا محصوراً في عدد معلوم، وإنّما غلب على الظنّ أن من أفراد القبيلة من يفعل ذلك، ولا يدري من هو، فالواجب (- فيما إذا لم يكن المتهم معيّناً-) ١ وهو غاية المقدور- أنْ يتقدّم الإمام إليهم، ويلزمهم بحراسة جواسيسهم وغصّابهم وتجّارهم، ويخبرهم [٤/ب] بأنّه إنْ ظفر بجاسوس منهم، أو بغاصب، أو بمن يبيع شيئاً لهم، حلّت عقوبة جميعهم، وغرمهم جميع ما (نهب) ٢ أو غصب مثلاً.

إذ لا (يحرس) ٣ الجاسوس أو السارق (أو) ٤ والغاصب غير أخيه الذي يساكنه أو ٥ يجاوره، ولا يشكّ عاقل أنّ القبائل (والمداشر) ٦ لا يخفى عليهم ذهاب جواسيسهم، ولا إيابهم، ولا مكاتبتهم، ولا غصّابهم، ولا سرّاقهم، ولا يخفى أنّ الإمام إذا تقدّم إليهم وألزمهم ٧ بما ذكر، فلا إشكال أنّهم يتأهبون لحراسة من ذكر، ويشمّرون ٨ عن ساق الجدّ في ذلك، ويتناهون فيما بينهم عن المفاسد ٩ دفعاً للعقوبة التي تلزمهم من الإمام.

ثم بعد تقدّم الإمام إليهم وإلزامهم بما ذكر، يجعل المراصد ١٠ على الطرقات

Rujukan halaman ini: أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، ص 114 (SanadKitab #35276, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.